Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 288

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. الاختيار في مسح الرأس وما جاء في غسل الرجلين

٦٦٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، لِأَعْمَى يَتَوَضَّأُ: «بَطْنَ الْقَدَمِ، بَطْنَ الْقَدَمِ»، فَجَعَلَ الْأَعْمَى يَغْسِلُ بَطْنَ الْقَدَمِ، وَلَا يَسْمَعُ النَّبِيَّ ﷺ، فَسُمِّي الْبَصِيرَ

٦٦٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَسَحَ عَلَى ظُهُورِ قَدَمَيْهِ»،

٦٦٨ - وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَشَّ ظُهُورَهُمَا. أَمَّا أَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ فَلَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَوِ انْفَرَدَ ⦗٢٨٩⦘.

٦٦٩ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخَرُ فَحَسَنُ الْإِسْنَادِ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا ثَبَتَ، وَالَّذِي خَالَفَهُ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ مِنْهُ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 1، ص 288 (SanadKitab #2863, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.