٧٣٧٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَمَا كُفِّنَ فِيهِ الْمَيِّتُ أَجْزَأَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَإِنَّمَا قُلْنَا بِهَذَا لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَفَّنَ يَوْمَ أُحُدٍ بَعْضَ الْقَتْلَى بِنَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ» فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ حَدٌّ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَقْصُرَ عَنْهُ، وَعَلَى أَنَّهُ يُجْزِئُ مَا وَارَى الْعَوْرَةَ.
٧٣٧٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّ قُمِّصَ وَعُمِّمَ فَلَا بَأْسَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
٧٣٧٨ - قَالَ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ ضَاقَ وَقَصُرَ غَطَّى بِهِ الرَّأْسَ وَالْعَوْرَةَ، وَوُضِعَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ شَيْءٌ.
٧٣٧٩ - وَكَذَلِكَ فُعِلَ يَوْمَ أُحُدٍ بِبَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ