Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 242

  1. ٩ - كتاب الجنائز
  2. غسل المرأة وتكفينها

٧٣٨٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: «ضَفَّرْنَا شَعْرَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَيْهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ فَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا» ⦗٢٤٣⦘

٧٣٨٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ: وَبِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ «غُسِّلَتْ وَكُفِّنَتِ ابْنَتُهُ».

٧٣٩٠ - وَبِحَدِيثِهَا يُحْتَجُّ الَّذِي عَابَ عَلَى مَالِكٍ ﵀ قَوْلُهُ: «لَيْسَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ شَيْءٌ يُوَقَّتُ، ثُمَّ يُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ» قَالَ أَحْمَدُ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 5، ص 242 (SanadKitab #2863, hlm. urut 2617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.