Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 5, halaman 353

  1. ٩ - كتاب الجنائز
  2. الجلوس على القبور

٧٨٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: " وَأَكْرَهُ وَطْءَ الْقُبُورِ وَالْجُلُوسَ وَالِاتِّكَاءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ الرَّجُلُ السَّبِيلَ إِلَى قَبْرِ مَيِّتِهِ إِلَّا بِأَنْ يَطَأَهُ، فَذَلِكَ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، فَأَرْجُو حِينَئِذٍ أَنْ يَسَعَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لَا بَأْسَ بِالْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَيْهِ لِلتَّغَوُّطِ "

٧٨٠٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ هَذَا عِنْدَنَا كَمَا قَالَ، وَإِنْ كَانَ نُهِيَ عَنْهُ لِلْمَذْهَبِ فَهُوَ مَنْهِيُّ عَنْهُ وَقَدْ نُهِيَ عَنْهُ مُطْلَقًا لِغَيْرِ الْمَذْهَبِ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 5، ص 353 (SanadKitab #2863, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.