Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 149

  1. ١٠ - كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

٨٣١٥ - وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ لَهُ: أَنِ انْظُرْ مِنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهْرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا، دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا،

٨٣١٦ - هَكَذَا رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»، «وَالْجَدِيدِ» فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ، وَرَوَاهُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِهِ وَمَالِكٍ بِتَمَامِهِ، وَقَالَ: عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ زُرَيْقُ بْنُ حَيَّانَ،

٨٣١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنُوَافِقُهُ فِي قَوْلِهِ، فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَنُخَالِفُهُ فِي أَنَّهَا إِذَا نَقَصَتْ، عَنْ عِشْرِينَ دِينَارًا أَقَلَّ مِنْ حَبَّةٍ لَمْ نَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا، لِأَنَّ الصَّدَقَةَ إِذَا كَانَتْ مَحْدُودَةً بِأَنْ لَا يُؤْخَذَ إِلَّا مِنْ عِشْرِينَ، فَالْعِلْمُ يُحِيطُ أَنَّهَا لَا تُؤْخَذُ مِنْ أَقَلِّ مِنْ عِشْرِينَ دِينَارًا بِشَيْءٍ مَا كَانَ الشَّيْءُ ⦗١٥٠⦘

٨٣١٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا كُلُّهُ نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ مِنْ حَفِظْتُ، وَذُكِرَ لِي عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْبُلْدَانِ

٨٣١٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي «الْقَدِيمِ»: اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْعَرْضِ لِلتِّجَارَةَ، فَقَالَ: مِنْهُمْ قَائِلٌ: لَا زَكَاةَ فِيهِ، وَرَوَى فِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَذَكَرَ حَجَّتَهُ

٨٣٢٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِذَا أُرِيدَ بِالْعَرْضِ اِلتِّجَارَةُ، فَفِيهِ الزَّكَاةُ، وَكَانَ هَذَا أَحَبَّ الْأَقَاوِيلِ إِلَيَّ، لِأَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْعَرْضِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لِلتِّجَارَةِ»

٨٣٢١ - قَالَ: وَإِسْنَادُ الْحَدِيثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ، فَكَانَ اتِّبَاعُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصَحَّتِهِ، وَالِاحْتِيَاطُ فِي الزَّكَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

٨٣٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ قَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثِ وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 6، ص 149 (SanadKitab #2863, hlm. urut 3023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.