Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 224

  1. ١١ - كتاب الصيام
  2. باب الصيام

٨٥٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ ⦗٢٢٥⦘: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، ح

٨٥٢٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَدْلُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَبَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ: سُمِعَ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: " أُحِيلَتِ الصَّلَاةُ ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، وَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ، حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِمْ أَمَرَهُمْ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، ثُمَّ نَزَلَ صِيَامُ رَمَضَانَ، وَكَانُوا قَوْمًا لَمْ يَتَعَوَّدُوا الصِّيَامَ، فَكَانَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِمُ الصَّوْمُ، فَكَانَ مَنْ لَمْ يَصُمْ أَطْعَمَ مِسْكِينًا، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فَكَانَتِ الرُّخْصَةُ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ

٨٥٣٠ - قَالَ: وَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَفْطَرَ فَنَامَتِ امْرَأَتُهُ لَمْ يَأْتِهَا، وَإِذَا نَامَ وَلَمْ يَطْعَمْ، لَمْ يَطْعَمْ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْقَابِلَةِ، حَتَّى جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُرِيدُ امْرَأَتَهُ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ نِمْتُ، فَقَالَ: إِنَّمَا تَعْتَلِّينَ، فَوَقَعَ بِهَا، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ، فَقَالُوا: حَتَّى نُسَخِّنَ لَكَ شَيْئًا، فَنَامَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، ثُمَّ ذَكَرَ أَحْوَالَ الصَّلَاةِ فِي الْأَذَانِ وَالْمَسْبُوقِ،

٨٥٣١ - وَرَوَاهُ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، فَذَكَرَ أَمَرَ الْقُبْلَةَ أَيْضًا، وَزَادَ فِي الصِّيَامِ صِيَامَ عَاشُورَاءَ، وَبَيَّنَ فِي رِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ شُعْبَةَ: أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّطَوُّعِ لَا عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ ⦗٢٢٦⦘،

٨٥٣٢ - وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، قِصَّةُ التَّخْيِيرِ وَالنَّسْخِ،

٨٥٣٣ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قِصَّةُ عُمَرَ، وَالْأَنْصَارِيِّ، وَنُزُولُ قَوْلِهِ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ﴾ [البقرة: ١٨٧]

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 6، ص 224 (SanadKitab #2863, hlm. urut 3102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.