وَقْتُ الصَّوْمِ
٨٦٤٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْوَقْتُ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ الْآخِرُ مُعْتَرِضًا فِي الْأُفُقِ، وَكَذَلِكَ بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَكَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ ﵎: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ [البقرة: ١٨٧]
Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 6، ص 255 (SanadKitab #2863, hlm. urut 3140)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.