Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 265

  1. ١١ - كتاب الصيام
  2. الجماع في رمضان

٨٦٨٢ - وَالْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَافِعُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ سَلَامَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلَكْتُ قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ إِطْعَامَ سِتِّينَ؟» قَالَ: لَا أَجِدُ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْلِسْ»، فَجَلَسَ فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ كَذَلِكَ إِذْ أُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرُ قَالَ: سُفْيَانُ: وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهِ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ عِيَالَكَ»، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

٨٦٨٣ - وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةَ قَالَ: " وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَالَ: وَأَنَا صَائِمٌ فِي رَمَضَانَ ⦗٢٦٦⦘،

٨٦٨٤ - وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، وَالنُّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ، وَصَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَغَيْرُهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَاتَّفَقَتْ رِوَايَةُ هَؤُلَاءِ عَلَى أَنَّ: فِطْرَ الرَّجُلِ وَقَعَ بِجِمَاعٍ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِالْكَفَّارَةِ، عَلَى لَفْظٍ يَقْتَضِي التَّرْتِيبَ،

٨٦٨٥ - وَرَوَاهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: فَأُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، فَقَالَ: «خُذْهُ فَتَصَدَّقْ بِهِ»، وَقِيلَ فِيهِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ: إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلَكْتُ وَأَهْلَكْتُ، وَقَوْلُهُ: «أَهْلَكْتُ»، لَيْسَ بِمَحْفُوظٍ، وَقَوْلُهُ: «خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا»، يُقَالُ: إِنَّهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، فَأَدْرَجَهُ بَعْضُ الرُّوَاةِ فِي رِوَايَتِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

٨٦٨٦ - وَفِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «اقْضِ يَوْمًا مَكَانَهُ»،

٨٦٨٧ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو أُوَيْسٍ الْمَدَنِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَرَوَاهُ أَيْضًا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَ الْجَمَاعَةَ فِي إِسْنَادِهِ فَقَالَ: عَنْ أَبِي سَلَمَةَ،

٨٦٨٨ - وَرُوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ خَالَفَ الْحَدِيثَ الْمَوْصُولَ فِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الْكَفَّارَةِ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ الْمَوْصُولُ فِيمَا خَالَفَ فِيهِ أَوْلَى

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 6، ص 265 (SanadKitab #2863, hlm. urut 3153)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.