Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 341

  1. ١١ - كتاب الصيام
  2. باب صيام التطوع، والخروج منه قبل تمامه

٨٩٣٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَخَالَفَنَا بَعْضُ النَّاسِ، وَأَخَذَ فِي هَذَا، وَقَالَ: أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ: أَنَّ عَائِشَةَ، وَحَفْصَةَ أَصْبَحَتَا صَائِمَتَيْنِ، فَأُهْدِيَ لَهُمَا شَيْءٌ فَأَفْطَرَتَا، فَذَكَرَتَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ» ⦗٣٤٢⦘

٨٩٣٤ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قِرَاءَةً قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ

٨٩٣٥ - ثُمَّ قَالَ الشَّافِعِيُّ، فَقُلْتُ: فَهَلْ عِنْدَكَ حُجَّةٌ مِنْ رِوَايَةٍ أَوْ أَثَرٍ لَازِمٍ غَيْرَ هَذَا؟ قَالَ: مَا يَحْضُرُنِي الْآنَ شَيْءٌ غَيْرَهُ،

٨٩٣٦ - قُلْتُ: فَكَيْفَ قَبِلْتَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مُرْسَلًا فِي شَيْءٍ وَلَا تَقْبَلُهُ عَنْهُ، وَلَا عَنْ مِثْلِهِ وَلَا أَكْبَرَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ غَيْرِهِ؟ قَالَ: فَلَعَلَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ إِلَّا عَنْ ثِقَةٍ،

٨٩٣٧ - قُلْتُ: وَهَكَذَا يَقُولُ لَكَ مَنْ أَخَذَ بِمُرْسَلِهِ فِي غَيْرِ هَذَا، أَوْ بِمُرْسَلِ مَنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ، فَيَقُولُ: كُلُّ مَا عَابَ عَنِّي مِمَّا يُمْكِنُ فِيهِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَنْ ثِقَةٍ، وَعَنْ مَجْهُولٍ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ بِهِ عَلَيَّ حُجَّةٌ، حَتَّى أَعْرِفَ مَنْ حَمَلْتُهُ عَنْهُ بِالثِّقَةِ، وَأَنْزَلْتُهُ مَنْزِلَةَ الشَّهَادَاتِ،

٨٩٣٨ - ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ: وَفِي الْحَدِيثِ عِنْدَ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: فَقَالَ: أَفَكَانَ وَاهِنًا عِنْدَ ابْنِ شِهَابٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ،

٨٩٣٩ - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الْحَدِيثَ الَّذِي، رُوِّيتُ، عَنْ حَفْصَةَ، وَعَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؟ فَقَالَ: لَا إِنَّمَا أَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ بِبَابِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ ⦗٣٤٣⦘،

٨٩٤٠ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، فَذَكَرَهُ

٨٩٤١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ تَرَى الْحُجَّةَ تُقَوِّمُ الْحَدِيثَ الْمُرْسَلَ، ثُمَّ عَلِمْتَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مَا حَكَيْتُ لَكَ أَتَقْبَلُهُ؟ قَالَ: لَا هَذَا يُوهِنُهُ بِأَنْ يُخْبَرَ أَنَّهُ قَبِلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَا يُسَمِّيهِ، وَلَوْ عَرَفَهُ لَسَمَّاهُ، أَوْ وَثَّقَهُ

٨٩٤٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، أَنَّهُ قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ: هُوَ عَنْ عُرْوَةَ؟ قَالَ: لَا فَثَبَتَ بِشَهَادَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَلَى الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عُرْوَةَ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى خَطَأِ رِوَايَةِ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، وَصَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَسَنُ الْحَدِيثِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،

٨٩٤٣ - ثُمَّ فِي رِوَايَةِ الْأَكَابِرِ مِنْ أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ، الْحَدِيثَ عَنْهُ مُرْسَلًا، مِثْلَ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَيُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَسُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، وَبَكْرِ بْنِ وَائِلٍ، وَغَيْرِهِمْ،

٨٩٤٤ - وَأَخْطَأَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ فِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَالصَّحِيحُ حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مُنْقَطِعًا،

٨٩٤٥ - وَحَدِيثُ ابْنُ الْهَادِ، عَنْ زُمَيْلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، لَمْ يَثْبُتْ قَالَ الْبُخَارِيُّ: لَا يُعْرَفُ لِزُمَيْلٍ سَمَاعٌ مِنْ عُرْوَةَ، وَلَا لِابْنِ الْهَادِ مِنْ زُمَيْلٍ وَلَا يَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ،

٨٩٤٦ - وَاخْتَلَفُوا فِي زُمَيْلٍ، فَقِيلَ: بِفَتْحِ الزَّاي، وَقِيلَ: بِالضَمِّ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، ثُمَّ الْقَوْلُ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَ قَالَهُ: صُومَا يَوْمًا مَكَانَهُ، كَالْقَوْلِ فِي قَوْلِهِ إِنْ كَانَ قَالَهُ: سَأَصُومُ يَوْمًا مَكَانَهُ، وَقَدْ نَقَلْنَا كَلَامَ الشَّافِعِيِّ ﵀ فِيهِ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 6، ص 341 (SanadKitab #2863, hlm. urut 3253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.