Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 19

  1. ١٢ - كتاب المناسك
  2. باب الحال التي يجب فيها الحج بنفس

٩١٦٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، انْقَطَعَ الْحَدِيثُ مِنِ الْأَصْلِ، وَتَمَامُهُ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ شَوْذَبٍ الْوَاسِطِيُّ بِهَا قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السَّبِيلِ قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ»،

٩١٦٦ - هَذَا مُنْقَطِعٌ ورُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مَوْصُولًا وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ ⦗٢٠⦘،

٩١٦٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَبِيلُهُ مَنْ وَجَدَ لَهُ سَعَةً وَلَمْ يَحُلْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

٩١٦٨ - وَقَدْ رُوِّينَا مَعْنَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرُوِّينَا عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: " السَّبِيلُ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ "

٩١٦٩ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ»، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ حَاجَةٍ»،

٩١٧٠ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ»،

٩١٧١ - وَقِيلَ عَنْهُ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 7، ص 19 (SanadKitab #2863, hlm. urut 3368)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.