١٠١٤٠ - وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ، فَلَمْ يَرْفَعْ بِنَاقَتِهِ يَدَهَا وَاضِعَةً حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ»
١٠١٤١ - فَكَذَا قَالَ طَاوُسٌ، وَكَانَ يُنْكِرُ الْإِيضَاعَ ⦗٣٠٦⦘. وَكَذَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنِ الْفُضَلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ عَطَاءٍ
١٠١٤٢ - وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ: وَلَا أَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُحَرِّكَ رَاحِلَتَهُ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ "، وَلَمْ يَقُلْ: وَأَسْتَحِبُّ، وَلَعَلَّهُ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مَا رُوِّينَا حِينَ قَالَ فِي «مُخْتَصَرِ الْكَبِيرِ»: وَأُحِبُّ أَنْ يُحَرِّكَ فِي بَطْنِ مُحَسِّرٍ "