Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 370

  1. ١٢ - كتاب المناسك
  2. ما يجب بالإفاضة بعد التحلل الأول

١٠٣٧٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً»

١٠٣٧٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ

١٠٣٧٦ - قَالَ مَالِكٌ: عَلَيْهِ عُمْرَةٌ، وَبَدَنَةٌ، وَحَجُّهُ تَامٌّ،

١٠٣٧٧ - وَرَوَاهُ عَنْ رَبِيعَةَ، فَتَرَكَ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ لِرَأْيِ رَبِيعَةَ.

١٠٣٧٨ - وَرَوَاهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، يَظُنُّهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، يُرِيدُ الشَّافِعِيُّ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يُصِيبُ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ، يَعْتَمِرُ وَيَهْدِي

١٠٣٧٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَالِكٌ سَيِّئُ الْقَوْلِ فِي عِكْرِمَةَ، لَا يَرَى لِأَحَدٍ أَنْ يَقْبَلَ ⦗٣٧١⦘ حَدِيثَهُ، وَهُوَ يَرْوِي بِيَقِينٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ خِلَافَهُ، وَعَطَاءٌ ثِقَةٌ عِنْدَهُ وَعِنْدَ النَّاسِ، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي هَذَا،

١٠٣٨٠ - ثُمَّ قَالَ: وَمَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنْ مُفْتِيِّ الْأَمْصَارِ قَالَ هَذَا قَبْلَ رَبِيعَةَ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عِكْرِمَةَ، وَهَذَا مِنْ قَوْلِ رَبِيعَةَ، عَفَا اللَّهُ عَنَّا وَعَنْهُ مِنْ ضَرْبِ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَضَى بِاثْنَيْ عَشَرَ يَوْمًا، وَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ اعْتَكَفَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَمَا أَشْبَهَ هَذَا

١٠٣٨١ - قَالَ أَحْمَدُ: فِي رِوَايَةِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي هَذَا قَالَ: وَيَنْحَرَانِ جَزُورًا بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 7، ص 370 (SanadKitab #2863, hlm. urut 3902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.