Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 402

  1. ١٢ - كتاب المناسك
  2. باب جزاء الصيد، فدية النعام

١٠٤٨٤ - أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِجَازَةً، أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَمُعَاوِيَةَ، قَالُوا فِي النَّعَامَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ: «بَدَنَةٌ مِنَ الْإِبِلِ»

١٠٤٨٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا غَيْرُ ثَابِتٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ، وَهُوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ مِمَّنْ لَقِيتُ، فَبِقَوْلِهِمْ: إِنَّ فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةً، وَبِالْقِيَاسِ قُلْنَا فِي النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ، لَا بِهَذَا

١٠٤٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ: لِأَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ وُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ. قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، فَلَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ، وَلَا عُثْمَانَ، وَلَا عَلِيًّا، وَلَا زَيْدًا، وَلَوْ كَانَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ صَبِيًّا، وَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ سَمَاعٌ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِنْ كَانَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَسِتِّينَ، وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ مَعَ انْقِطَاعِ حَدِيثِهِ، مِمَّنْ سَمَّيْنَا مِمَّنْ تَكَلَّمَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ ⦗٤٠٣⦘

١٠٤٨٧ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ،

١٠٤٨٨ - وَفِيهِ أَيْضًا إِرْسَالٌ،

١٠٤٨٩ - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 7، ص 402 (SanadKitab #2863, hlm. urut 3939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.