Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 66

  1. ١٣ - كتاب البيوع
  2. باب بيع اللحم بالحيوان

١١١٤٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ «أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ».

١١١٤٣ - وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَزُورًا، نَحَرْتُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ، فَقَالَ: أَعْطُونِي جُزْءً بِهَذِهِ الْعَنَاقِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: لَا يَصْلُحُ هَذَا.

١١١٤٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُحَرِّمُونَ بَيْعَ اللَّحْمِ الْمَوْضُوعِ بِالْحَيَوَانِ عَاجِلًا وَآجِلًا، يُعَظِّمُونَ ذَلِكَ وَلَا يُرَخِّصُونَ فِيهِ،

١١١٤٥ - فَوَكَّدَ الشَّافِعِيُّ حَدِيثَهُ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ عَنْ فُقَهَاءِ، أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنَ التَّابِعِينَ، ثُمَّ قَالَ فِي الْقَدِيمِ: وَلَوْ لَمْ يُرْوَ فِي هَذَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ، كَانَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فِيهِ مِمَّا لَيْسَ لَنَا خِلَافُهُ، لَأَنَّا لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ بِخِلَافِهِ، وَإِرْسَالُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عِنْدَنَا حَسَنٌ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 8، ص 66 (SanadKitab #2863, hlm. urut 4221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.