Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 85

  1. ١٣ - كتاب البيوع
  2. الثنيا في البيع

١١٢٢٠ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ بِعْتَ ثَمَرَكَ، وَلَمْ تَذْكُرِ الصَّدَقَةَ أَنْتَ وَلَا بَيْعُكَ، فَالصَّدَقَةُ عَلَى الْمُبْتَاعِ قَالَ: «إِنَّمَا الصَّدَقَةُ عَلَى الْحَائِطِ قَالَ هِيَ الْمُبْتَاعُ». قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنْ بِعْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُخْرَصَ أَوْ بَعْدَ مَا يُخْرَصُ؟ قَالَ: نَعَمْ ⦗٨٦⦘.

١١٢٢١ - وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ فِي ذَلِكَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ: إِنَّمَا هِيَ عَلَى الْمُبْتَاعِ

١١٢٢٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَا قَالَا مِنْ هَذَا كَمَا قَالَا: إِنَّمَا الصَّدَقَةُ فِي عَيْنِ الشَّيْءِ بِعَيْنِهِ، فَحَيْثُ مَا تَحَوَّلَ فَفِيهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ ذَكَرَ أَقْوَالَهُ قَدِيمًا

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 8، ص 85 (SanadKitab #2863, hlm. urut 4270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.