Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 143

  1. ١٣ - كتاب البيوع
  2. باب الشرط الذي يفسد البيع

١١٤٢٦ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ رَجُلًا بَاعَ نَجِيبَةً، أَوْ قَالَ: أَنْجِبَةً، أَنَا أَشُكُّ، وَاشْتَرَطَ ثُنْيَاهَا فَرَغِبَ مِنْهَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: اذْهَبَا بِهَا إِلَى عَلِيٍّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: «اذْهَبَا بِهَا إِلَى السُّوقِ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَقْصَى ثَمَنِهَا، فَأَعْطُوهُ حِسَابَ ثُنْيَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا».

١١٤٢٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسُوا يَقُولُونَ بِهَذَا، وَهُمْ يُثْبِتُونَهُ عَنْ عَلِيٍّ، وَهَذَا أَوْرَدَهُ عَلَى طَرِيقِ الْإِلْزَامِ فِيمَا خَالِفُوا عَلِيًّا، وَثُنْيَاهَا: قَوَائِمُهَا وَرَأْسُهَا ⦗١٤٤⦘. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ الْأَشْجَعِيِّ، فَذَكَرَهُ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 8، ص 143 (SanadKitab #2863, hlm. urut 4362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.