Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 150

  1. ١٣ - كتاب البيوع
  2. باب بيع حبل الحبلة والملامسة

١١٤٥٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُزَنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةَ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَطْنِهَا». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ، مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ، عَنْ نَافِعٍ.

١١٤٦٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ الْبَيْعَ إِلَى أَجَلٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَجَلُ مَعْلُومًا، وَهَذَا أَجَلٌ مَجْهُولٌ. وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 8، ص 150 (SanadKitab #2863, hlm. urut 4375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.