Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 162

  1. ١٣ - كتاب البيوع
  2. لا يبع بعضكم على بيع بعض

فَإِنَّهُ رَوَاهُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِيعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ». أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ،

١١٤٩٥ - وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَلَى الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَقِيلَ بِلَفْظِ الْبَيْعِ، وَقِيلَ بِلَفْظِ السَّوْمِ، وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ كِلَاهُمَا مَحْفُوظًا كَمَا رَوَاهُ عَمْرٌو النَّاقِدُ، أَوْ يَكُونَ الْحَدِيثُ فِي الْأَصْلِ فِي الْبَيْعِ، وَمَنْ رَوَاهُ بِلَفْظِ السَّوْمِ أَتَى بِهِ عَلَى الْمَعْنَى الَّذِي وَقَعَ لَهُ، فَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: فِي الْبَيْعِ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَرَوَاهُ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ فِي الِابْتِيَاعِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 8، ص 162 (SanadKitab #2863, hlm. urut 4395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.