Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 8, halaman 251

  1. ١٥ - كتاب التفليس
  2. بيع مال من عليه دين

١١٨٤٧ - فِي مُخْتَصَرٌ الْبُوَيْطِيِّ، وَالرَّبِيعِ، عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي رِوَايَةِ أَبَى عَبْدِ اللَّهِ بِالْإِجَازَةِ: " وَإِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ حَقٌّ وَلَهُ مَالٌ فَقَالَ: لَا أَبِيعُ، بَاعَ السُّلْطَانُ عَلَيْهِ "،

١١٨٤٨ - وَالْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: بَاعَ عَلَى رَجُلٍ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ غَنِيمَةً لَهُ،

١١٨٤٩ - وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ حِينَ خَلَّفَهُ مِنْ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ ".

١١٨٥٠ - قَالَ أَحْمَدُ: أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَهُوَ فِي رِوَايَةِ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا ⦗٢٥٢⦘،

١١٨٥١ - وَالْحَدِيثُ الثَّانِي فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَقَدْ رُوِيَ مَوْصُولًا

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 8، ص 251 (SanadKitab #2863, hlm. urut 4564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.