Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 9, halaman 164

  1. ١٩ - كتاب الفرائض
  2. باب ذوي الأرحام والرد

١٢٧٣١ - وَرُوِيَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ فِي غُلَامٍ لَا يُعْلَمُ لَهُ أَصْلٌ، أَصَابَهُ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ».

١٢٧٣٢ - وَرُوِيَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ وَمُنْقَطِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، مَرْفُوعًا ⦗١٦٥⦘.

١٢٧٣٣ - وَعَنْ عَائِشَةَ، مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا، وَرَفْعُهُ ضَعِيفٌ.

١٢٧٣٤ - وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْخَالَ الَّذِي لَا يَكُونُ ابْنَ عَمٍّ أَوْ مَوْلًى لَا يَعْقِلُ بِالْخُؤُولَةِ، فَخَالَفُوا الْحَدِيثَ الَّذِي احْتَجُّوا بِهِ فِي الْعَقْلِ.

١٢٧٣٥ - فَإِنْ كَانَ ثَابِتًا فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ فِي وَقْتٍ كَانَ يَعْقِلُ بِالْخُؤُولَةِ، ثُمَّ صَارَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.

١٢٧٣٦ - أَوْ أَرَادَ خَالًا يَعْقِلُ بِأَنْ يَكُونَ ابْنَ عَمٍّ أَوْ مَوْلًى أَوِ اخْتَارَ وَضْعَ مَالِهِ فِيهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ سِوَاهُ ......

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 9، ص 164 (SanadKitab #2863, hlm. urut 4928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.