Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 9, halaman 181

  1. ٢٠ - كتاب الوصايا
  2. تبدية الدين قبل الوصية

١٢٧٩٦ - وَرَوَى دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ﴾ [النساء: ٨] قَالَ: قِسْمَةُ الثُّلُثِ "

⦗١٨٢⦘

١٢٧٩٧ - وفي رواية أخرى قال: ذاك من الثلث عند الوصية.

١٢٧٩٨ - وفي رواية أخرى قال: إذا مات الميت فقد وجب الميراث لأهله.

١٢٧٩٩ - وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال نسختها الفرائض.

١٢٨٠٠ - وفي رواية أخرى: هي منسوخة.

١٢٨٠١ - وقاله أيضاً عكرمة.

١٢٨٠٢ - وقال أبو صالح: كانوا يرضخون (…) حتى نزلت الفرائض.

١٢٨٠٣ - وقال الضحاك: هي منسوخة.

١٢٨٠٤ - ويذكر عن عطاء أنه قال: هي منسوخة نسختها آية الميراث.

١٢٨٠٥ - وكذا قال أبو مالك.

١٢٨٠٦ - وفي حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس في هذه الآية: كان يرخص للأولياء أن يرضخوا لهؤلاء إذا حضروا قسمة المواريث بالشيء ثم نسخ هذا بالوصية والمواريث وترك الرضخ لهم عند القسمة.

١٢٨٠٧ - وقال في قوله: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ⦗١٨٣⦘ ضعافا خافوا عليهم﴾ كان الناس قبل هذه الآية إذا حضروا ميتاً قالوا له أوص لفلان بكذا ولفلان بكذا حتى يذهب عامة ماله وتبقى عياله بغير شيء فكره الله لهم ذلك فانتهى الناس بعد نزول هذه الآية وصارت الوصية إلى الثلث لا يزاد عليه.

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 9، ص 181 (SanadKitab #2863, hlm. urut 4954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.