Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 9, halaman 235

  1. ٢١ - كتاب قسم الفيء والغنيمة
  2. الوجه الثالث من النفل

١٢٩٨٤ - وَرَوَى عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا، وَمَنْ أَسَرَ أَسِيرًا فَلَهُ كَذَا وَكَذَا»، ثُمَّ ذَكَرَ تَنَازُعَهُمْ، وَنُزُولَ الْآيَةِ فِي الْأَنْفَالِ، وَقِسْمَةَ النَّبِيِّ ﷺ الْغَنِيمَةَ بَيْنَهُمْ.

١٢٩٨٥ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي بَعْثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، وَكَانَ الْفَيْءُ إِذْ ذَاكَ: «مَنْ أَخَذَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ» ⦗٢٣٦⦘.

١٢٩٨٦ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرٍ، وَقَدْ صَارَ الْأَمْرُ بَعْدَ نُزُولِ الْآيَةِ إِلَى مَا اخْتَارَهُ الشَّافِعِيُّ مِنْ قِسْمَةِ أَرْبَعَةِ أَخْمَاسِ الْغَنِيمَةِ بَيْنَ مَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ، وَأَرْبَعَةَ أَخْمَاسِ الْخُمُسِ عَلَى أَهْلِهِ، وَأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَضَعُ سَهْمَهُ حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ وَهُوَ خُمُسُ الْخُمُسِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 9، ص 235 (SanadKitab #2863, hlm. urut 5041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.