Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 45

  1. ٢٣ - كتاب النكاح
  2. باب نكاح الآباء وغيرهم

١٣٥٧٤ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ «أَمَرَ نُعَيْمًا أَنْ يُؤَامِرَ أُمَّ ابْنَتِهِ فِيهَا» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ. . . فَذَكَرَهُ

١٣٥٧٥ - قَالَ: وَلَا يَخْتَلِفُ النَّاسُ أَنْ لَيْسَ لِأُمِّهَا فِيهَا أَمْرٌ، وَلَكِنْ عَلَى مَعْنَى اسْتِطَابَةِ النَّفْسِ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 10، ص 45 (SanadKitab #2863, hlm. urut 5256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.