Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 124

  1. ٢٣ - كتاب النكاح
  2. باب نكاح إماء المسلمين

١٣٩١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: " أَحَلَّ اللَّهُ حَرَائِرَ الْمُؤْمِنَاتِ وَاسْتَثْنَى فِي الْإِمَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يُحْلَلْنَ بِأَنْ يَجْمَعَ نَاكِحُهُنَّ: أَنْ لَا يَجِدَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ، وَإِنْ كَانَ يَخَافُ الْعَنَتَ فِي تَرْكِ نِكَاحِهِنَّ، وَالْعَنَتُ الزِّنَا، فَزَعَمْنَا أَنْ لَا يَحِلَّ نِكَاحُ أَمَةٍ مُسْلِمَةٍ حَتَّى يَجْمَعَ نَاكِحُهَا الشَّرْطَيْنِ،

١٣٩١٣ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْكِتَابُ كَافٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِيهِ مِنْ قَوْلِ غَيْرِي، وَقَدْ قَالَهُ غَيْرِي

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 10، ص 124 (SanadKitab #2863, hlm. urut 5372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.