Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 155

  1. ٢٣ - كتاب النكاح
  2. إتيان النساء قبل إحداث غسل أو وضوء

١٤٠٣٦ - وَقَدْ أَخْبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ⦗١٥٦⦘ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ»

١٤٠٣٧ - قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَكِنَّا لَا نَشُكُّ أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ بَيْنَ ذَلِكَ،

١٤٠٣٨ - قَالَ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَشَرَطَ الشَّافِعِيُّ ذَلِكَ فِي الْحَرَائِرِ إِذَا حَلَّلْتَهُ، وَأَسْتَحِبُ أَنْ يُحْدِثَ وُضُوءًا كُلَّمَا أَرَادَ إِتْيَانَ وَاحِدَةٍ لِمَعْنَيَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَثْبُتُ مِثْلُهُ، وَالْآخَرُ: أَنَّهُ أَنْظَفُ،

١٤٠٣٩ - وَالْحَدِيثُ الَّذِي رُوِيَ فِيهِ لَمْ يُخَرِّجْهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، وَأَمَّا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَإِنَّهُ أَثْبَتَهُ وَأَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيحِ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 10، ص 155 (SanadKitab #2863, hlm. urut 5415)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.