Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 192

  1. ٢٣ - كتاب النكاح
  2. رجوع المغرور بالمهر

١٤١٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ، أَوْ عُثْمَانَ «قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ بِنَفْسِهَا رَجُلًا، فَذَكَرَتِ انَّهَا حُرَّةٌ، فَوَلَدَتِ أَوْلَادًا، فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ»،

١٤١٦٥ - قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُؤْتَى بِمِثْلِهِ وَلَا نَحْوِهِ، فَلِذَلِكَ قَالَ: يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 10، ص 192 (SanadKitab #2863, hlm. urut 5468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.