Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 200

  1. ٢٣ - كتاب النكاح
  2. باب الأمة تعتق وزوجها عبد

١٤٢٠٠ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، فِيمَا أَلْزَمَ الشَّافِعِيُّ الْعِرَاقِيِّينَ فِي خِلَافِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»

١٤٢٠١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُثْبِتُونَ مُرْسَلَ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَيَرْوُونَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قُلْتَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَدْ حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَهُمْ لَا يَقُولُونَ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ: لَا يَكُونُ بَيْعُ الْأَمَةِ إِلَّا طَلَاقُهَا

١٤٢٠٢ - وَهَكَذَا نَقُولُ وَنَحْتَجُّ بِحَدِيثِ بَرِيرَةَ أَنَّ عَائِشَةَ اشْتَرَتْهَا وَلَهَا زَوْجٌ، ثُمَّ أَعْتَقَتْهَا، فَجَعَلَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ الْخِيَارَ وَلَوْ كَانَ بَيْعُهَا طَلَاقًا لَمْ يَكُنْ لِلْخِيَارِ مَعْنًى، وَكَانَتْ قَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِالشِّرَاءِ

١٤٢٠٣ - قَالَ: وَرُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَيْعَ الْأَمَةِ طَلَاقَهَا

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 10، ص 200 (SanadKitab #2863, hlm. urut 5486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.