Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 216

  1. ٢٣ - كتاب النكاح
  2. ما يجوز أن يكون مهرا

١٤٢٦٠ - وَبِإِسْنَادِهِ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ قَالَ: تَسَرَّى رَجُلٌ بِجَارِيَةٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: هَبْهَا لِي ⦗٢١٧⦘، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «لَمْ تَحِلَّ الْمَوْهُوَبَةُ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا فَمَا فَوْقَهُ جَازَ»،

١٤٢٦١ - وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَلَوْ أَصْدَقَهَا سَوْطًا حَلَّتْ لَهُ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 10، ص 216 (SanadKitab #2863, hlm. urut 5516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.