Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 218

  1. ٢٣ - كتاب النكاح
  2. ما يجوز أن يكون مهرا

١٤٢٦٨ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: لَقَّنَ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دَاوُدَ الْأَوْدِيَّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «لَا يَكُونُ مَهْرٌ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ»، فَصَارَ حَدِيثًا

١٤٢٦٩ - وَكَانَ يَحْيَى الْقَطَّانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثَانِ حَدِيثَ دَاوُدَ الْأَوْدِيِّ،

١٤٢٧٠ - وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ بِإِسْنَادٍ آخَرَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ، وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ مَتْرُوكٌ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 10، ص 218 (SanadKitab #2863, hlm. urut 5519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.