Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 10, halaman 244

  1. ٢٣ - كتاب النكاح
  2. الخلوة بالمرأة

١٤٣٧٧ - قَالَ أَحْمَدُ: وَرُوِّينَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الرَّجُلُ يَخْلُو بِالْمَرْأَةِ، فَيَقُولُ: لَمْ أَمَسَّهَا، وَتَقُولُ: قَدْ مَسَّنِي قَالَ: «الْقَوْلُ قَوْلُهَا»،

١٤٣٧٨ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ: الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَعَ يَمِينِهَا فِي الْإِصَابَةِ إِذَا ادَّعَتْهَا وَجَحَدَهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِبَارِ الْخَلْوَةِ وَيُوجِبُهُ بِالْخَلْوَةِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَى الْإِصَابَةِ،

١٤٣٧٩ - وَرُوِّينَا عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَعَلِيًّا قَالَا: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ،

١٤٣٨٠ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ ﵄،

١٤٣٨١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا أَلْزَمَ مَالِكًا عُمَرُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ يَقْضِي بِالْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ يَدَعِ الْمَسِيسَ لِقَوْلِهِ: مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ،

١٤٣٨٢ - وَكَانَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ يَقُولُ بِقَوْلِ عُمَرَ وَيَقُولُ: عُمَرُ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ بِالَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ الْمَسِّ الَّتِي لَمْ يَخْلُ بِهَا وَتُخَلِّي بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهَا،

١٤٣٨٣ - ثُمَّ قَالَ فِي الْقَدِيمِ وَلَوْ خَالَفَنَا فِي هَذَا مُخَالِفٌ كَانَ قَوْلُهُ مَذْهَبًا، ثُمَّ رَجَعَ فِي الْجَدِيدِ إِلَى أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ الْمَهْرُ كَامِلًا بِالْمَسِيسِ دُونَ الْإِغْلَاقِ، وَالْقَوْلُ فِي الْمَسِيسِ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ يَمِينِهِ، وَاعْتَمَدَ فِي ذَلِكَ عَلَى ظَاهَرِ الْكِتَابِ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 10، ص 244 (SanadKitab #2863, hlm. urut 5560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.