الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّكَاحِ
١٤٦٠٢ - حَكَى الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ «ذَلِكَ لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي لَهُ الْحُكْمُ كَانَ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ فَبَطَلَ»، وَنَصَّ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ عَلَى
Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي
١٤٦٠٢ - حَكَى الْمُزَنِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّ «ذَلِكَ لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي لَهُ الْحُكْمُ كَانَ وَهُوَ غَيْرُ مَالِكٍ فَبَطَلَ»، وَنَصَّ فِي كِتَابِ الظِّهَارِ عَلَى
Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 11، ص 15 (SanadKitab #2863, hlm. urut 5656)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.