Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 50

  1. ٢٤ - كتاب الخلع والطلاق
  2. من قال في الكنايات أنها ثلاث

١٤٧٢٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: " فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ: ثَلَاثًا ثَلَاثًا ".

١٤٧٢٩ - أَوْرَدَهُ فِيمَا أَلْزَمَ مَالِكًا فِي خِلَافِ ابْنِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَمَالِكٌ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا فَيُدِينُهُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 11، ص 50 (SanadKitab #2863, hlm. urut 5702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.