Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 11, halaman 251

  1. ٢٦ - كتاب الرضاع
  2. من قال: لبن الفحل لا يحرم

١٥٤٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو هُوَ ابْنُ عَلْقَمَةَ بْنُ وَقَّاصٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «كَانَ» يَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ مَنْ أُرْضَعَهُ بَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْهَا مَنْ أُرْضَعَهُ نِسَاءُ بَنِي أَبِي بَكْرٍ "

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 11، ص 251 (SanadKitab #2863, hlm. urut 6011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.