Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 12

  1. ٢٨ - كتاب الجراح
  2. جماع إيجاب القصاص في العمد

جِمَاعُ إِيجَابِ الْقِصَاصِ فِي الْعَمْدِ

١٥٦٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] ,

١٥٦٥٥ - قَالَ: لَا يَقْتُلُ غَيْرَ قَاتِلِهِ , وَهَذَا يُشْبِهُ مَا قِيلَ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ ,

١٥٦٥٦ - قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨] ,

١٥٦٥٧ - فَالْقِصَاصُ إِنَّمَا يَكُونُ مِمَّنْ فَعَلَ مَا فِيهِ الْقِصَاصُ , لَا مِمَّنْ يَفْعَلُهُ ,

١٥٦٥٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِّينَا هَذَا التَّفْسِيرَ لِقَوْلِهِ: ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ [الإسراء: ٣٣] عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ , وَطَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 12، ص 12 (SanadKitab #2863, hlm. urut 6112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.