Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 21

  1. ٢٨ - كتاب الجراح
  2. باب: الحكم في قتل العمد

١٥٦٩٥ - وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: وَأَمَرَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَرَدَدْتُ قَسَامَهُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ , أَوْ خَمْسَةِ نَفَرٍ " ,

١٥٦٩٦ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , قِرَاءَةً عَلَيْهِ , أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ , حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى , أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ , أَخْبَرَهُ , قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ , بِهَذَا الْحَدِيثِ

١٥٦٩٧ - ورُوِّينَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ خَارِجَةَ , دُونَ ذِكْرِ مُعَاوِيَةَ وَسَعِيدٍ , غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , وَمِنْ فُقَهَاءِ التَّابِعِينَ مَا لَا يُحْصَى , وَمَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنْ يَحْلِفَ وُلَاةُ الْمَقْتُولِ وَيَقْتُلُوا أَوْ يَسْتَحْيُوا , فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا وَقَتَلُوا وَكَانُوا يُخْبِرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى بِالْقَسَامَةِ»

١٥٦٩٨ - وَرُوِّينَا , عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فِي " الْحَاطِبِيِّ الَّذِي قَتَلَهُ الصُهَيْبِيُّ , فَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ بِالْقَسَامَةِ وَالْقَتْلِ بِهَا , قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عُرْوَةُ , وَرَأَى أَنْ قَدْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ "

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 12، ص 21 (SanadKitab #2863, hlm. urut 6121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.