Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 311

  1. ٣٢ - كتاب الحدود
  2. حد اللواط

١٦٨١٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: عَنْ رَجُلٍ , عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ , عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ , عَنْ يَزِيدَ , أُرَاهُ ابْنَ مَذْكُورٍ: أَنَّ عَلِيًّا: رَجَمَ لُوطِيًّا " ,

١٦٨١٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ نَرْجُمُ اللُّوطِيَّ مُحْصَنًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُحْصَنٍ , ⦗٣١٢⦘

١٦٨١٥ - وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ , وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ: السُّنَّةُ أَنْ يُرْجَمَ اللُّوطِيُّ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ. وَعِكْرِمَةُ يَرْوِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ,

١٦٨١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَصَاحِبُهُمْ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى اللُّوطِيِّ حَدٌّ , وَلَوْ تَلَوَّطَ وَهُوَ مُحْرِمٌ لَمْ يَفْسُدْ إِحْرَامُهُ , وَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُمْنِ , وَقَدْ خَالَفَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ , فَقَالَ: اللُّوطِيُّ مِثْلُ الزَّانِي ,

١٦٨١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ فَرْقَ مَا بَيْنَهُمَا , فَأَبَاحَ جِمَاعَ النِّسَاءِ بِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا النِّكَاحُ , وَالْآخَرُ مِلْكُ الْيَمِينِ. وَحَرَّمَ هَذَا مِنْ كُلِّ الْوجُوهِ فَمِنْ أَيْنَ يَشْتَبِهَانِ قَالَ الرَّبِيعُ: رَجَعَ الشَّافِعِيُّ فَقَالَ: لَا يُرْجَمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ أَحْصَنَ

١٦٨١٨ - قَالَ أَحْمَدُ: حَدِيثُ عَلِيٍّ قَدْ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ , عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى , عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ: أَنَّ «عَلِيًّا رَجَمَ رَجُلًا مُحْصَنًا فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ» ,

١٦٨١٩ - وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَرِوَايَةُ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ أَصَحُّ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 12، ص 311 (SanadKitab #2863, hlm. urut 6483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.