Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 371

  1. ٣٣ - كتاب السرقة
  2. باب ما يجب فيه القطع

١٧٠٥٩ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ , حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ , أَخْبَرَنَا سَعِيدُ , عَنْ يَحْيَى , عَنْ عَمْرَةَ , ⦗٣٧٢⦘ عَنْ عَائِشَةَ , عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , قَالَ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,

١٧٠٦٠ - وَأَسْنَدَهُ أَيْضًا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ , عَنْ يَحْيَى , وَبُدَيْلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ , عَنْ شُعْبَةَ , عَنْ يَحْيَى ,

١٧٠٦١ - وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُفْتِي بِذَلِكَ وَتَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ,

١٧٠٦٢ - فَهَؤُلَاءِ الرُّوَاةُ كَانُوا يَقْتَصِرُونَ فِي الرِّوَايَةِ مَرَّةً عَلَى فَتْوَاهَا , وَمَرَّةً عَلَى رِوَايَتِهَا لَقِيَامِ الْحُجَّةِ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا

١٧٠٦٣ - وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ , فَإِنَّهُ رَوَى عَنْ عَمْرَةَ , قِصَّةَ الْمَوْلَاتَيْنِ اللَّتَيْنِ خَرَجَتَا مَعَ عَائِشَةَ , وَالْعَبْدُ الَّذِي سَرَقَ مِنْهُمَا , وَأَنَّهَا أَمَرَتْ بِهِ فَقُطِعَتْ يَدُهُ , وَقَالَتْ: «الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» ,

١٧٠٦٤ - فَعَائِشَةُ كَانَتْ تَقْضِي بِذَلِكَ , وَتُفْتِي بِهِ طُولَ عُمُرِهَا , وَتَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ,

١٧٠٦٥ - وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَرْوِي مَرَّةً فَتْوَاهَا وَمَرَّةً رِوَايَتَهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ كَمَا هِيَ عَادَةُ الرُّوَاةِ وَنَقَلَةِ الْأَخْبَارِ ,

١٧٠٦٦ - فَلَا يُعَلَّلُ حَدِيثُ الْحُفَّاظِ الثِّقَاتِ بِمِثْلِ هَذَا

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 12، ص 371 (SanadKitab #2863, hlm. urut 6544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.