Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 396

  1. ٣٣ - كتاب السرقة
  2. السن التي إذا بلغها الرجل أو المرأة أقيمت عليها الحدود

١٧١٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ , أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ , أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ , عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , قَالَ: " عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عَامَ أُحُدٍ , وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَرَدَّنِي , وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ عَامَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ , فَأَجَازَنِي , قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ عُمَرُ , هَذَا فَرْقُ مَا بَيْنَ الذُّرِّيَّةِ وَالْمُقَاتِلَةِ. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِابْنِ خَمْسَ عَشْرَةَ فِي الْمُقَاتِلَةِ , وَلِابْنِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فِي الذُّرِّيَّةِ , قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: يَوْمَ أُحُدٍ , وَيَوْمَ الْخَنْدَقِ ,

١٧١٤٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَبِكِتَابِ اللَّهِ , ثُمَّ بِهَذَا الْقَوْلِ نَأْخُذُ. . . , فَذَكَرَ آيَةَ الْإِيلَاءِ

١٧١٤٥ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ﵁ فِي مَجْنُونَةٍ زَنَتْ أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ ﵁: أَمَا تَذْكُرُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ , وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ " قَالَ: نَعَمْ , فَأَمَرَ بِهَا فَخَلَّى عَنْهَا "

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 12، ص 396 (SanadKitab #2863, hlm. urut 6571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.