Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 12, halaman 416

  1. ٣٣ - كتاب السرقة
  2. باب قطع اليد والرجل في السرقة

١٧٢١٦ - وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا بَلَغَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ , عَنْ رَجُلٍ , عَنْ قَتَادَةَ , عَنْ خِلَاسٍ , عَنْ عَلِيٍّ: «فِي حُرَّيْنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ , فَقَطَعَهُمَا عَلِيٌّ جَمِيعَهَا» , ⦗٤١٧⦘

١٧٢١٧ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهُمْ يُخَالِفُونَ هَذَا ,

١٧٢١٨ - قَالَ أَحْمَدُ: وَهَذَا لَا يَثْبُتُ عَنْ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ,

١٧٢١٩ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ , قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا» , ثُمَّ قَالَ: «لِيَبِيعَهَا» بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ " ,

١٧٢٢٠ - وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الشَّارِبِ يُجْلَدُ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ثُمَّ يُقْتَلُ , وَحُفِظِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَلَدَ الشَّارِبَ الْعَدَدَ الَّذِي قَالَ يُقْتَلُ بَعْدَهُ , ثُمَّ أُتِيَ بِهِ فَجَلَدَهُ , وَوَضَعَ الْقَتْلَ فَصَارَتْ رُخْصَتُهُ ,

١٧٢٢١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْقَتْلُ فِيمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ أَرْبَعًا فَأَتَمَّ بِهِ الْخَامِسَةَ مَنْسُوخٌ بِمَا وَصَفْتُ. وَكَذَلِكَ بَيْعُ الْأَمَةِ بَعْدَ زِنَاهَا ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا ,

١٧٢٢٢ - قَالَ أَحْمَدُ: وَقَدْ ذَكَرَهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ أَتَمَّ مِنْ ذَلِكَ , وَقَدْ نَقَلْنَاهُ فِي الْأَشْرِبَةِ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 12، ص 416 (SanadKitab #2863, hlm. urut 6603)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.