Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 13, halaman 35

  1. ٣٤ - كتاب الأشربة
  2. باب من أقيم عليه حد أربع مرات ثم عاد له

١٧٣٨١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ، ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ» لَا يَدْرِي بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ، ثُمَّ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ قَدْ شَرِبَ فَجَلَدَهُ، وَوَضَعَ الْقَتْلَ، وَصَارَتْ رُخْصَةً

١٧٣٨٢ - هَكَذَا فِي رِوَايَتِهِمْ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَحْدَهُ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَأُتِيَ بِرَجُلٍ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَجَلَدَهُ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَجَلَدَهُ، وَوَضَعَ الْقَتْلَ فَكَانَتْ رُخْصَةً ⦗٣٦⦘

١٧٣٨٣ - وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِمْ جَمِيعًا: قَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ قَالَ الزُّهْرِيُّ لِمَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ وَمِخْوَلٍ: كُونَا وَافِدَيِ الْعِرَاقِ بِهَذَا الْحَدِيثِ

١٧٣٨٤ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ وَحْدَهُ: وَالْقَتْلُ مَنْسُوخٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ وَهَذَا مِمَّا لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ ⦗٣٧⦘

١٧٣٨٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَقَدْ بَلَغَنِي عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدَةَ، أَحَادِيثُ حِسَانٌ وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الرِّوَايَةِ عَنْهُ إِلَّا ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ، وَلَا أَدْرِي هَلْ كَانَ مِمَّنْ يَحْفَظُ الْحَدِيثَ أَوْلَا "

١٧٣٨٦ - وَقَدْ رُوِيَ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فِي شَيْءٍ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، أَنَا شَكَكْتُ - ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ أَوِ الْخَامِسَةَ قُتِلَ»

١٧٣٨٧ - وَرُوِيَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ: «مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ قُتِلَ،» ثُمَّ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ قَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَحَدَّهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ "

١٧٣٨٨ - فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ يَثْبُتُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَسْخُهُ بِحَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ

١٧٣٨٩ - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُمَا، وَنَسَخَهُ مُرْسَلًا فَذَكَرَ حَدِيثَ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ ⦗٣٨⦘

١٧٣٩٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَهَلْ فِي هَذَا حُجَّةٌ سِوَى مَا وَصَفْتُ؟

١٧٣٩١ - قِيلَ: نَعَمْ، أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: كُفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، أَوْ زِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ "، ثُمَّ بَسَطَ الْكَلَامَ فِي الْحُجَّةِ فِيهِ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 13، ص 35 (SanadKitab #2863, hlm. urut 6661)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.