Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 13, halaman 200

  1. ٣٥ - كتاب السير
  2. الحكم في الرجال البالغين

١٧٩١٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَسَوَاءٌ كَانَ السَّبْيُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ؛ لِأَنَّ بَنِي قُرَيْظَةَ كَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ، وَمَنْ وَصَفْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَنَّ عَلَيْهِمْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْأَوْثَانِ، وَقَدْ مَنَّ عَلَى بَعْضِ الْكَاتِبِينَ فَلَمْ يَقْتُلْ، وَقَتَلَ أَعْمَى مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ بَعْدَ الْإِسَارِ»

١٧٩١٣ - قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رُوِّينَا عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: هَبْ لِيَ الزُّبَيْرَ الْيَهُودِيَّ أَجْزِهِ بِيَدٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، ثُمَّ إِنَّهُ سَأَلَ ثَابِتًا أَنْ يَقْتُلَهُ حِينَ أَخْبَرَهُ بِقَتْلِ قَوْمِهِ، فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ

١٧٩١٤ - وَفِي مَغَازِي مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ: أَنَّهُ الزُّبَيْرُ بْنُ بَاطَا الْقُرَظِيُّ، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ كَبِيرًا أَعْمَى

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 13، ص 200 (SanadKitab #2863, hlm. urut 6822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.