Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 234

  1. ٤١ - كتاب أدب القاضي
  2. إذا اجتهد الحاكم، ثم رأى أن اجتهاده خالف كتابا، أو سنة، أو إجماعا، أو شيئا في معنى هذا

١٩٧٧٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: رَدَّهُ، وَلَا يَسَعُهُ غَيْرُ ذَلِكَ

١٩٧٧١ - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ حَرْمَلَةَ: أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي. . . فَذَكَرَهُ مِثْلَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ

١٩٧٧٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَحْتَمِلُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَهُ لَمْ يَرُدَّهُ. . . .، وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ

١٩٧٧٣ - وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي مَسْأَلَةِ الْمُشْرِكَةِ أَنَّهُ لَمَّا أَشْرَكَ ⦗٢٣٥⦘ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ فِي الثُّلُثِ قِيلَ لَهُ: لَقَدْ قَضَيْتَ عَامَ أَوَّلَ بِغَيْرِ هَذَا؟ قَالَ: «تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا»،

١٩٧٧٤ - وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 14، ص 234 (SanadKitab #2863, hlm. urut 7396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.