Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 250

  1. ٤٢ - كتاب الشهادات
  2. الإشهاد عند الدفع إلى اليتامى

الْإِشْهَادُ عِنْدَ الدَّفْعِ إِلَى الْيَتَامَى

١٩٨٢٩ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦]

١٩٨٣٠ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فِي قَوْلِهِ ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦] كَالدَّلِيلِ عَلَى الْإِرْخَاصِ فِي تَرْكِ الْإِشْهَادِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿كَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ [النساء: ٦]، أَيْ لَمْ يُشْهِدُوا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ،

١٩٨٣١ - وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِي أَنَّهُ «قَدْ يَكُونُ الْمَعْنَى فِي أَمْرِ الْوَلِيِّ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَبْرَأُ بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ إِنْ جَحَدَهُ الْيَتِيمُ، وَلَا يَبْرَأُ بِغَيْرِهِ، وَقَدْ يَكُونُ مَأمُورًا بِالْإِشْهَادِ عَلَيْهِ عَلَى الدَّلَالَةِ»

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 14، ص 250 (SanadKitab #2863, hlm. urut 7413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.