Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 14, halaman 352

  1. ٤٣ - كتاب الدعوى
  2. إذا تنازعا شيئا في يد أحدهما

٢٠٢٦٤ - وَأَمَّا حَدِيثُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، فَفِي رِوَايَةِ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ قَالَ: كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي بِئْرٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «شَاهِدَاكَ وَيَمِينُهُ»، فَقَالَ: إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ»، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]،

٢٠٢٦٥ - وَفِي رِوَايَةِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟»، فَقُلْتُ: لَا قَالَ: «فَيَمِينُهُ»، قُلْتُ: إِذًا يَحْلِفُ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ الْأَشْعَثِ: «لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَاكَ»، وَلَا فِي حَدِيثِ وَائِلٍ «شَاهِدَاكَ»

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 14، ص 352 (SanadKitab #2863, hlm. urut 7566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.