Lewati ke konten

Kitab: معرفة السنن والآثار · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 418

  1. ٣ - كتاب الصلاة
  2. من قال: لا يرفع يديه في الصلاة إلا عند الافتتاح

٣٢٦٢ - أَمَّا حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا، وَأَبُو بَكْرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ»

٣٢٦٣ - قَالَ سُفْيَانُ: ثُمَّ قَدِمْتُ الْكُوفَةَ، فَلَقِيتُ يَزِيدَ بِهَا، فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهَذَا، وَزَادَ فِيهِ: ثُمَّ لَا يَعُودُ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ لَقَّنُوهُ

٣٢٦٤ - قَالَ سُفْيَانُ: هَكَذَا سَمِعْتُ يَزِيدَ، يُحَدِّثُهُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يُحَدِّثُهُ هَكَذَا أَوْ يَزِيدُ فِيهِ: ثُمَّ لَا يَعُودُ ⦗٤١٩⦘.

٣٢٦٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَذَهَبَ سُفْيَانُ إِلَى تَغْلِيطِ يَزِيدَ فِي الْحَدِيثِ، وَيَقُولُ: كَأَنَّهُ لُقِّنَ هَذَا الْحَرْفَ فَتَلَقَّنَهُ، وَلَمْ يَكُنْ سُفْيَانُ يَرَى يَزِيدَ بِالْحِفْظِ كَذَلِكَ.

٣٢٦٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: هَذَا حَدِيثٌ وَاهٍ، قَدْ كَانَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ يُحَدِّثُ بِهِ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِهِ لَا يَذْكُرُ فِيهِ: ثُمَّ لَا يَعُودُ، فَلَمَّا لُقِّنَ أَخَذَهُ، وَكَانَ يَذْكُرُهُ

٣٢٦٧ - قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْبَيْهَقِيُّ: وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لُقِّنَ هَذِهِ الْكَلِمَةَ فَتَلَقَّنَهَا، أَنَّ أَصْحَابَهُ الْقُدَمَاءَ لَمْ يَأْثُرُوهَا عَنْهُ مِثْلَ: سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، وَهُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، وَزُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، وَخَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، وَغَيْرِهِمْ، إِنَّمَا أَتَى بِهَا عَنْهُ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ بِأَخَرَةٍ، وَكَانَ قَدْ تَغَيَّرَ وَسَاءَ حِفْظُهُ،

٣٢٦٨ - وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي زِيَادٍ.

٣٢٦٩ - وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْبَرَاءِ،

٣٢٧٠ - وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَضْعَفُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ⦗٤٢٠⦘.

٣٢٧١ - وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ: فَقِيلَ هَكَذَا، وَقِيلَ عَنْهُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَقِيلَ عَنْهُ: عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى يَزِيدَ

٣٢٧٢ - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ: كَانَ أَبِي يُنْكِرِ حَدِيثَ الْحَكَمِ، وَعِيسَى، وَيَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ حَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ

٣٢٧٣ - قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ: نَظَرْتُ فِي كِتَابِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، فَإِذَا هُوَ يَرْوِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ

٣٢٧٤ - قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، سَيِّئُ الْحِفْظِ، وَلَمْ يَكُنِ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ بِالْحَافِظِ.

٣٢٧٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَقُلْتُ لِبَعْضِ مَنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ: أَحَدِيثُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَثْبَتُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ أُمْ حَدِيثُ يَزِيدَ؟ ⦗٤٢١⦘ قَالَ: بَلْ حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ وَحْدَهُ. فَقُلْتُ: فَمَعَ الزُّهْرِيِّ أَحَدَ عَشْرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْهُمْ: أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، وَحَدِيثُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ كُلُّهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمَا وَصَفْتُ. وَثَلَاثَةُ عَشْرَ حَدِيثًا أَوْلَى أَنْ تَثْبُتَ مِنْ حَدِيثِ وَاحِدٍ، وَمِنْ أَصْلِ قَوْلِنَا وَقَوْلِكَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا إِلَّا حَدِيثٌ وَاحِدٌ، وَمَعَكَ حَدِيثٌ يُكَافِئُهُ فِي الصِّحَّةِ، وَكَانَ فِي حَدِيثِكَ: أَنْ لَا يَعُودَ لِرَفْعِ الْيَدَيْنِ، وَفِي حَدِيثَنَا: يَعُودُ لِرَفْعِ الْيَدَيْنِ. كَانَ حَدِيثُنَا أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بِهِ، لِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةً حَفِظَهَا بِمَا لَمْ يَحْفَظْ صَاحِبُ حَدِيثِكَ. فَكَيْفَ صِرْتَ إِلَى حَدِيثِكَ وَتَرَكَتْ حَدِيثَنَا؟ وَالْحُجَّةُ لَنَا فِيهِ عَلَيْكَ بِهَذَا، وَبِأَنَّ إِسْنَادَ حَدِيثِكَ لَيْسَ كَإِسْنَادِ حَدِيثِنَا، وَبِأَنَّ أَهْلَ الْحِفْظِ يَرْوُونَ أَنَّ يَزِيدَ لُقِّنَ: ثُمَّ لَا يَعُودُ

Rujukan halaman ini: معرفة السنن والآثار، ج 2، ص 418 (SanadKitab #2863, hlm. urut 999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.