وقولُه: (بأن تعمد … ) إلى آخره: هذا يؤكِّدُ أَنَّ الجنفَ: هو المخالفةُ لحكمِ الشرع خطأً، والإثمُ: هو المخالفة عمدًا (¬١).
وقولُه: (بين الموصي والموصى له … ) إلى آخره: وكذا بين الموصي وورثته، وذلك بصرف الموصي عمَّا يُخالِفُ أَحكامَ الوصية في الشريعة، وإقناع الورثة والموصَى له بقبول الوصيةِ الجارية على وِفق الشريعةِ، أو ترغيبهم في إجازة ما تتوقَّفُ صحَّتُه على إجازتهم.
وقولُه: (في ذلك): أي: الإصلاح؛ لأَنَّ المصلحَ بينهم محسنٌ وما على المحسنين من سبيلٍ.
* * *