Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 410

  1. (سورة البقرة)
  2. ١٩٦

يجد فعليه صيامُ ثلاثةِ أيام في الحج، اختُلفَ في وقتها، وأظهرُ الأقوال أنه بعد الإحرام بالعمرة (¬١)، وسبعةٍ إذا رجعَ إلى أهله.

وقوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾: تأكيدٌ لوجوب ما ذكر من صيام الثلاثة والسبعة، وأنها لا تجزئ عن الهدي إلا كاملة، فمَن ترك منها يومًا لغير عذرٍ كان كمَن لم يصمْ منها شيئًا.

وقوله: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: اسمُ الإشارة قيل: راجعٌ إلى التمتع وما يتعلَّقُ به من الأحكام؛ فالمعنى: أَنَّ التمتُّعَ مشروعٌ لمن ليس من حاضري المسجد الحرام، وليس مشروعًا لحاضري المسجد الحرام، وقيل: اسمُ الإشارةِ راجعٌ إلى وجوب الهدي في قوله: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، وعلى هذا فلا يجب الهديُ إلا على مَنْ تمتَّعَ من غير حاضري المسجد الحرام، وعليه فمَن تمتَّعَ منهم فلا هدي عليه، والصوابُ الأولُ، فإنَّ اسمَ الإشارة ليس كالضمير يعود إلى أقرب مذكور؛ بل يعودُ إلى كلِّ ما تقدَّم في الجملة (¬٢).

واختُلف في المراد بـ ﴿حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: فقال بعضهم: هم أهلُ الحرَمِ خاصة، وقيل: هم أهلُ الحرَمِ ومَن بينهم وبينه دون مسافةِ القصر، والصحيح: الأول؛ وهو أنهم سكانُ الحرَمِ؛ لأنه ظاهرُ القرآن (¬٣).

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 410 (SanadKitab #288, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.