أَنَّ القتالَ في الأشهر الحرم غيرُ منسوخٍ (¬١)؛ لأَنَّه لا دليلَ على النسخ، وأَدلَّة الأَمرِ بالقتال عامَّةٌ مخصوصةٌ بأَدَّلة تحريمِ القتال في الأشهر الحرم، وأجابوا عن قتال النبي ﷺ أَهلَ الطائفِ؛ بأَنَّه لم يبدأ قتالَهم في ذي القعدة بل في شوال (¬٢)، واستدام حصارهم في شهر ذي القعدة حتى رأى المصلحةَ في الرجوع عنهم، وكذلك غزواتُ الصحابةِ؛ لا يُعلَم أنهم ابتدؤوا القتالَ في الشهر الحرام، فالواقعُ منهم هو استدامةُ القتالِ لا ابتداؤه.
* * *
Rujukan halaman ini:التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 456 (SanadKitab #288, hlm. urut 452)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.