Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 482

  1. (سورة البقرة)
  2. ٢٢٦ - ٢٢٧

﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ أَي: يحلفون أَلَّا يُجامعوهنَّ ﴿تَرَبُّصُ﴾ انتظارُ ﴿أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا﴾ رجعوا فيها أو بعدها عن اليمين إلى الوطءِ ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ لهم ما أَتوه من ضرر المرأةِ بالحلف ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم. ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ أَي: عليه، بأَنْ لم يفيئوا؛ فليُوقعوه ﴿فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لقولهم ﴿عَلِيمٌ﴾ بعزمهم، المعنى: ليس لهم بعد تربُّصِ ما ذُكر إلَّا الفيئةُ أو الطلاقُ.

وقولُ المؤلِّف: (ما أَتوه من ضرر المرأةِ بالحلف): معناه: أَنَّ اللهَ يغفر للمؤلي إذا فاءَ ما ترتَّب على الإيلاء من ضرر المرأةِ، وهذا مشروطٌ بالتوبة واستحلال المرأة، وأَمَّا ما ترتَّب على الفيئة من الحنث في اليمين فإنه يُغفر بالكفارة.

وقولُه: (عليه): يُبيِّنُ: أَنَّ عزمَ يتعدَّى بـ «على»، فـ ﴿عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾؛ بمعنى: عزموا على الطلاق، فحُذفَ حرفُ الجرِّ واتَّصل الفعلُ بالمجرور فنُصبَ به، وهذا ما يعرف بالحذف والإيصال، فجعل العزمَ على الطلاق مُقابلًا للفيء، فدلَّ ذلك على وجوبه، فإن طلَّقَ وإِلَّا طلَّق عليه الحاكمُ، فالمعنى: إن لم يفئ عند تمام المدةِ فقد عزم على الطلاق، ولهذا قال بعضُ أهل العلم: «إذا تمَّت المدَّةُ ولم يفئ بانت منه ولو لم يُطلِّق» (¬١)، والصواب: أَنه إذا تمت المدةُ فإنه يُوقَفُ فيُؤمرُ بالفيئة أَوْ الطلاق، فإِن أَبى الأَمرين طلَّقَ الحاكمُ (¬٢)، وفي حكم هذه الآية اختلافاتٌ وتفريعاتٌ كثيرةٌ.

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 482 (SanadKitab #288, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.