Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liq wal-Idhah 'ala Tafsiril Jalalain · Pengarang: عبد الرحمن بن ناصر البراك

Baca halaman 505

  1. (سورة البقرة)
  2. ٢٣٣

وقولُ المؤلِّف: (أَي: لِيُرضعنَ): يُريد: أَنَّ جملةَ ﴿يُرضعنَ﴾ خبرٌ بمعنى الأَمر.

وقولُه: (ولا زيادةَ عليه): يُبيِّنُ أَنَّ الحولين هي غاية مُدَّةِ الإرضاع، ولا يُزادُ عليها إِلَّا لضرورة الطفل.

وقولُه: (على الإِرضاع): يُبيِّنُ أَنَّ ما ذُكر من الرزق والكسوة أُجرةٌ على الإرضاع، وهذا إنما يُناسبُ في المطلقات.

وقولُه: (بقدر طاقته): لقوله تعالى: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾.

وقولُه: (بأَن تُكرَه على إِرضاعه إذا امتنعتْ): يقتضي أَنَّ الوالدةَ هي المضارَرة -بفتح الراء الأُولى- فهي في الجملة نائبُ فاعلٍ.

وقولُه: (للاستعطاف): أَي: لاستجلاب عطفِ الوالدين على الولد.

وقولُه: (أَي: وارثِ الأَب؛ وهو الصبيُّ): هذا أَحدُ الأَقوالِ في المراد بالوارث، وقولُ الجمهور: أَنَّ المرادَ به: وارثُ الصبيِّ من قراباته.

وقولُه: (أَي: على وَليّه في ماله): يعني: ولي الصبيِّ في ماله؛ أَي: مال الصبي إذا كان له مالٌ. وقولُه: (الذي على الأَب للوالدة من الرزق والكسوة): أَي: على الوارث مثلُ ما على الأَب من الرزق والكسوة.

وقولُه: (صادرًا): تقدير مُتعلّق الجار والمجرور ﴿عن تراضٍ﴾.

وقولُه: (اتفاقٍ): يعني: عن اتفاقٍ على فِطام الطفلِ بعد التَّشاور.

وقولُه: (لتظهرَ مصلحةُ الصبيِّ فيه): بيانٌ لمقصود التشاور، وهو مصلحةُ الصبيِّ.

وقولُه: (في ذلك): أَي: في الفصال.

وقولُه: (إِليهنَّ): أَي: إلى المراضع المستأجرات؛ يعني: أَدَّيتم إِليهنَّ الأُجرة.

Rujukan halaman ini: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين - جـ 1، ص 505 (SanadKitab #288, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.